السيد محمد صادق الروحاني

464

العروة الوثقى

ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع وان لم يمكن اثباتها بالنساء وان استجوده الشهيد الثاني " ومنها " القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر ( 1 ) والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له " ومنها " غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر اليهما بل اللمس ، ولا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو اليهما ثوران الشهوة . مسألة 36 - لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل ان يأتي عليها ست سنى إذا لم يكن عن شهوة . مسألة 37 - لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكه ، ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا اشكال ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط . مسألة 38 - الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة اليه . مسألة 39 - لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها اسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى " ولا يخضعن بالقول ( 2 ) فيطمع الذي في قلبه مرض . مسألة 40 - لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم .

--> ( 1 ) المستفاد من الاخبار جواز كشف ما يستره الخمار والجلباب من الشعر والرقبة وبعض الصدر والذراع فلا وجه للتخصيص ببعض الشعر . ( 2 ) الآية مختصة بنساء النبي ( ص ) فالأولى الاستدلال له بارتكاز المتشرعة فالقول بالحرمة لو لم يكن أقوى لا ريب انه أحوط .